القواعد الفقهية الكبرى

القواعد الفقهية الكبرى فقد استمد علم القواعد الفقهية من القرآن الكريم فهو مصدر التشريع الوحيد وأكبر الوحيين وأخذ منه قواعد كثيرة مثل “المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال”.

كما استمد من السنة النبوية التي تعد المصدر الثاني للقواعد الفقهية الكبرى، وإليكم من خلال موقع mqall.org كافة القواعد الفقهية الكبرى.

القواعد الفقهية الكبرى

القاعدة الأولى “الأمور بمقاصدها”

  • الأصل في تلك القاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
    • ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه”.
  • والمقصود بالحديث أن أعمال وتصرفات المكلف تتمثل في الأقوال والأفعال، وأن نتائجها وأحكامها الشرعية قد تختلف باختلاف غاية وهدف ومقصود الشخص وراء هذه التصرفات.
  • على سبيل المثال “إذا قيل شخص لغيره أن يأخذ هذه الدراهم أما أن ينوى التبرع بها أو قرضاً يجب إعادته أو أمانة عليه بالمحافظة عليها من ثم إعادتها”.

شاهد أيضا: بحث عن علم الفقه الإسلامي وأصوله

القاعدة الثانية “الضرر يزال”

  • هذه القاعدة أصلها في قول الرسول صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”.
  • الضرر هو إلحاق مفسده بالغير مطقاً، أما عن الضرار فهو مقابلة الضرر بالضرر أو إلحاقه بالغير لا على وجه الجزاء المشروع.
  • يقصد بنفي الضرار هو مواجهة الضرر بالضرر.

ومن قواعدها الفرعية ما يلي:

  • يدفع الضرر قدر الإمكان.
  • لا يُزال الضرر بمثله.
  • يُتحمل الضرر الخاص؛ لدفع ضرر أعمّ.
  • يُراعى اختيار أخف الشرّين عند تعارضهما.
  • درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

القاعدة الثالثة “العادة محكمة”

  • وهذه القاعدة قد ترجع إلى نصوص القرآن الكريم، أي أن العرف والعادة لهما نصيب كبير جداً في تغير الأحكام ففي قوله تعالى “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقال “سنتكم بينكم” أي طريقتكم وعادتكم بينكم.
  • العادة عند الفقهاء قد تعرف بما يستقر في النفوس.

ومن قواعدها الفرعية ما يلي:

  • الكتاب كالخطاب.
  • الإشارة للأخرس مثل بيان الناطق بلسانه.
  • المشتهر عُرفًا مثل المشروط شرطًا.
  • ما يتعيّن بالعرف كالذي يتعيّن بالنص.
  • ما يُعرف بين التجار بالعرف مثل الشرط بينهم.
  • تغير الأحكام الاجتهادية لا يُنكر إذا تغيّر الزمان.
  • استعمال الناس حجةٌ ينبغي العمل بها.
  • تكون العادة معتبرة إن اطردت أو غلبت.
  • العبرة للغالب لا للنادر.
  • العُرف الذي يحمل عليه اللفظ، هو الذي يُقارن السابق لا المتأخر.
  • تترك الحقيقة بدلالة العادة.

اقرأ أيضا: كيف خدمت الثورة المعلوماتية علوم الشريعة والفقه ؟

قاعدة المشقة تجلب التيسير

المقصود بهذه القاعدة أن المشقة تجلب الرخص بكافة أنواعها: المعاملات، رخص العبادات، الظهار، الأيمان، ورخص المجتهدين، والمناكحات، ومن قواعدها الفرعية ما يلي:

  • الأمر إذا ضاق اتّسع.
  • الضرورات تبيح المحظورات.
  • الضرورات تقدر بقدرها.
  • يسقط الواجب عند العجز.
  • الميسور لا يسقط بالمعسور.

ما القواعد الفقهية وتقسيماتها

القواعد الفقهية قد تنقسم إلى قسمين فالقسم الأول يشمل مسائل كثيرة أما القسم الثاني فهو يشتمل على مسائل متعلقة بأبواب محددة من أبواب الفقه والبعض سمعاها بالقواعد الخاصة.

قواعد القسم الأول

  • المتعدي أفضل من القاصر.
  • الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها.
  • الواجب لا يترك إلا لواجب.
  • ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
  • ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
  • ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
  • المشغول لا يشغل.
  • لا ينسب للساكت قول.
  • الفرض أفضل من النفل.
  • ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
  • من استعمل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
  • تصرف الإمام على الرعية منوطٌ بالمصلحة.
  • الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
  • لا عبرة بالظن البين خطؤه.
  • ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
  • إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة.
  • الخروج من الخلاف مستحب.
  • الدفع أقوى من الرفع.
  • الرخص لا تناط بالمعاصي.
  • الرخص لا تناط بالشك.
  • الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه.
  • ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً.
  • المكبر لا يكبر.
  • النفل أوسع من الفرض
  • الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
  • لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
  • يدخل القوي على الضعيف ولا عكس.
  • يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
  • الميسور لا يسقط بالمعسور.
  • الحريم له حكم ماهو حريم له.
  • الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
  • إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
  • الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب.
  • التابع تابع.
  • الحدود تسقط بالشبهات.
  • الحر لا يدخل تحت اليد.
  • إذا اجتمع أمران من جنس واحد متفقا القصد دخل أحدهما في الآخر غالباً.
  • إعمال الكلام أولى من إهماله.
  • الخراج بالضمان.
  • السؤال معادٌ في الجواب.

قواعد القسم الثاني

  • كل ما قطع من حي فهو كميتته.
  • كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد.
  • تكره الصلاة في قارعة الطريق إلا في البراري.
  • كل الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن إو اسكار.
  • كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفارة إلا في عقد النكاح وشراء الصيد.
  • الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم.
  • كل مكروهٍ في الصلاة يفوت فضيلتها.
  • كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به.

شاهد من هنا: ملخص كتاب تنظيم النسل في الفقه الإسلامي

وفي نهاية المقال نكون تعرفنا على القواعد الفقهية الكبرى، حيث أن القواعد الفقهية تنقسم إلى القواعد الكلية الكبرى والقواعد الفرعية.

وهذه القواعد أساسية لأنها تتسم بالعموم والشمول، وكل فرع منهم يتفرع بمجموعة من الفروع وتعرفنا عليها بالتفصيل.

مقالات ذات صلة